ONSSAONSSAONSSA
ONSSAONSSAONSSA

استيراد الكحول للاستخدام الصناعي

تخضع لترخيص من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، واردات الكحول الإيثيلي (الإيثانول) ، الميثيل (الميثانول) البروبيل (البروبانول) ، الإيزوبروبيل (الإيزوبروبانول) والأنيثول.

بالنسبة للأنيثول، لا يخضع استيراده لترخيص من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إلا إذا كان استعماله موجها الى وحدات انتاج البسكويت والحلويات والمثلجات.

قانون الإجراءات :

  •  قرار صادر في 18 جمادى 1357( 16 يوليوز 1938 ) المتعلق بتسهيل الحد من فائض النبيذ
  •  قرار من وزير الفلاحة رقم 62-242 صادر في 19 أبريل 1962 المتعلق بإخضاع بعض واردات الكحول للترخيص.
  •  قرار رقم 2.75.236 صادر في 28 غشت 1923 على تصنيع واستيراد السحالي بصيغته المعدلة “ويكملها المرسوم رقم ل 10 غشت 1957

المعلومات التي يتعين على مقدم الطلب تقديمها:

للحصول على هذا الترخيص الذي يتم تسليمه عن كل عملية استراد، يجب على المعني بالأمر تقديم:

  •  طلب إلى مدير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يتم فيه تحديد كمية الكحول التي سيتم استيرادها، منشأها ووجهتها ومكان التخليص الجمركي (ميناء المطار، الخ …).
  1. فاتورة أولية موقعة ومختومة من قبل مورد البضاعة
  2. التزام استيراد معتمد من البنك المعني؛
  3. وثائق إثبات آخر عملية استراد.

يطلب من مقدم الطلب تقديم محاسبة مادية تسمح لمصلحة مراقبة المنتجات النباتية و ذات الأصل النباتي ووكلاء الجمارك والضرائب غير المباشرة بمراقبة مداخل و مخارج المشروبات الكحولية واستخداماتها.

استيراد الكحول للاستخدام الصناعي

تخضع لترخيص من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، واردات الكحول الإيثيلي (الإيثانول) ، الميثيل (الميثانول) البروبيل (البروبانول) ، الإيزوبروبيل (الإيزوبروبانول) والأنيثول.

بالنسبة للأنيثول، لا يخضع استيراده لترخيص من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إلا إذا كان استعماله موجها الى وحدات انتاج البسكويت والحلويات والمثلجات.

قانون الإجراءات :

  •  قرار صادر في 18 جمادى 1357( 16 يوليوز 1938 ) المتعلق بتسهيل الحد من فائض النبيذ
  •  قرار من وزير الفلاحة رقم 62-242 صادر في 19 أبريل 1962 المتعلق بإخضاع بعض واردات الكحول للترخيص.
  •  قرار رقم 2.75.236 صادر في 28 غشت 1923 على تصنيع واستيراد السحالي بصيغته المعدلة “ويكملها المرسوم رقم ل 10 غشت 1957

المعلومات التي يتعين على مقدم الطلب تقديمها:

للحصول على هذا الترخيص الذي يتم تسليمه عن كل عملية استراد، يجب على المعني بالأمر تقديم:

  •  طلب إلى مدير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يتم فيه تحديد كمية الكحول التي سيتم استيرادها، منشأها ووجهتها ومكان التخليص الجمركي (ميناء المطار، الخ …).
  1. فاتورة أولية موقعة ومختومة من قبل مورد البضاعة
  2. التزام استيراد معتمد من البنك المعني؛
  3. وثائق إثبات آخر عملية استراد.

يطلب من مقدم الطلب تقديم محاسبة مادية تسمح لمصلحة مراقبة المنتجات النباتية و ذات الأصل النباتي ووكلاء الجمارك والضرائب غير المباشرة بمراقبة مداخل و مخارج المشروبات الكحولية واستخداماتها.