استيراد الكحول للاستخدام الصناعي
تخضع لترخيص من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، واردات الكحول الإيثيلي (الإيثانول) ، الميثيل (الميثانول) البروبيل (البروبانول) ، الإيزوبروبيل (الإيزوبروبانول) والأنيثول.
بالنسبة للأنيثول، لا يخضع استيراده لترخيص من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إلا إذا كان استعماله موجها الى وحدات انتاج البسكويت والحلويات والمثلجات.
قانون الإجراءات :
- قرار صادر في 18 جمادى 1357( 16 يوليوز 1938 ) المتعلق بتسهيل الحد من فائض النبيذ
- قرار من وزير الفلاحة رقم 62-242 صادر في 19 أبريل 1962 المتعلق بإخضاع بعض واردات الكحول للترخيص.
- قرار رقم 2.75.236 صادر في 28 غشت 1923 على تصنيع واستيراد السحالي بصيغته المعدلة “ويكملها المرسوم رقم ل 10 غشت 1957
المعلومات التي يتعين على مقدم الطلب تقديمها:
للحصول على هذا الترخيص الذي يتم تسليمه عن كل عملية استراد، يجب على المعني بالأمر تقديم:
- طلب إلى مدير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يتم فيه تحديد كمية الكحول التي سيتم استيرادها، منشأها ووجهتها ومكان التخليص الجمركي (ميناء المطار، الخ …).
- فاتورة أولية موقعة ومختومة من قبل مورد البضاعة
- التزام استيراد معتمد من البنك المعني؛
- وثائق إثبات آخر عملية استراد.
يطلب من مقدم الطلب تقديم محاسبة مادية تسمح لمصلحة مراقبة المنتجات النباتية و ذات الأصل النباتي ووكلاء الجمارك والضرائب غير المباشرة بمراقبة مداخل و مخارج المشروبات الكحولية واستخداماتها.
استيراد الكحول للاستخدام الصناعي
تخضع لترخيص من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، واردات الكحول الإيثيلي (الإيثانول) ، الميثيل (الميثانول) البروبيل (البروبانول) ، الإيزوبروبيل (الإيزوبروبانول) والأنيثول.
بالنسبة للأنيثول، لا يخضع استيراده لترخيص من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إلا إذا كان استعماله موجها الى وحدات انتاج البسكويت والحلويات والمثلجات.
قانون الإجراءات :
- قرار صادر في 18 جمادى 1357( 16 يوليوز 1938 ) المتعلق بتسهيل الحد من فائض النبيذ
- قرار من وزير الفلاحة رقم 62-242 صادر في 19 أبريل 1962 المتعلق بإخضاع بعض واردات الكحول للترخيص.
- قرار رقم 2.75.236 صادر في 28 غشت 1923 على تصنيع واستيراد السحالي بصيغته المعدلة “ويكملها المرسوم رقم ل 10 غشت 1957
المعلومات التي يتعين على مقدم الطلب تقديمها:
للحصول على هذا الترخيص الذي يتم تسليمه عن كل عملية استراد، يجب على المعني بالأمر تقديم:
- طلب إلى مدير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يتم فيه تحديد كمية الكحول التي سيتم استيرادها، منشأها ووجهتها ومكان التخليص الجمركي (ميناء المطار، الخ …).
- فاتورة أولية موقعة ومختومة من قبل مورد البضاعة
- التزام استيراد معتمد من البنك المعني؛
- وثائق إثبات آخر عملية استراد.
يطلب من مقدم الطلب تقديم محاسبة مادية تسمح لمصلحة مراقبة المنتجات النباتية و ذات الأصل النباتي ووكلاء الجمارك والضرائب غير المباشرة بمراقبة مداخل و مخارج المشروبات الكحولية واستخداماتها.