يخضع تقطير المشروبات الروحية أو تصنيعها أو تعبئتها أو الاتجار فيها (بالجملة أو نصف الجملة)، لرخصة يتم منحها بعد إبداء رأي إيجابي من طرف السلطات المحلية المعنية.
(المادة 11 من القرار الصادر من طرف وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري رقم المؤرخ يوم8 شعبان 1428و الموافق ل22 أغسطس 2007، المعدل والمكمل للمرسوم المؤرخ يوم 13 رجب 1334 الموافق ل16 ماي 1916 بشأن تداول المشروبات الروحية و المنتجات المماثلة لها).
] قانون الإجراء ات [قيد الإعداد]
المعلومات التي يتعين على مقدم الطلب تقديمها:
يتم تقديم طلب منح رخصة الاتجار و/ أو صناعة المشروبات الروحية لدى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية مرفق بملف تقني [انظر الملحق 1]
يخضع تقطير المشروبات الروحية أو تصنيعها أو تعبئتها أو الاتجار فيها (بالجملة أو نصف الجملة)، لرخصة يتم منحها بعد إبداء رأي إيجابي من طرف السلطات المحلية المعنية.
(المادة 11 من القرار الصادر من طرف وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري رقم المؤرخ يوم8 شعبان 1428و الموافق ل22 أغسطس 2007، المعدل والمكمل للمرسوم المؤرخ يوم 13 رجب 1334 الموافق ل16 ماي 1916 بشأن تداول المشروبات الروحية و المنتجات المماثلة لها).
] قانون الإجراء ات [قيد الإعداد]
المعلومات التي يتعين على مقدم الطلب تقديمها:
يتم تقديم طلب منح رخصة الاتجار و/ أو صناعة المشروبات الروحية لدى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية مرفق بملف تقني [انظر الملحق 1]