09/12/2021 المقال السابق قرار وزيري مؤرخ في 3 محرم 1352 (28 أبريل 1933) يتعلق بالمياه المهيأة للشرب والمياه المعدنية والكازوزة وماء سلس وشراب الليمونادا والصودا وبالثلج المعد للشرب. المقال التالي قرار وزيري مؤرخ في 18 جمادى الاولى 1372 (3 فبراير 1953) في تطبيق الظهير الشريف الصادر في 12 جمادى الثانية 1370 الموافق 20 مارس 1951 بشأن سن ضابط لاستغلال وبيع المياه المعدنية الطبيعية والمياه المطلق عليها اسم ” مياه المنابع ” أو المياه المعدة للشرب والمستخرجة من منطقة الحماية الفرنسية من الايالة الشريفة وكذا بيع المياه المعدنية المستوردة.